إذا نزل السقط تام الخلقة ترتبت عليه الأحكام التي تترتب على وضع الحمل فيعتبر الدم الخارج عقبه دم نفاس ، وانقضت به العدة سواء كانت عدة فراق في الحياة أو وفاة ، ويقع الطلاق المعلّق على الولادة به وغير ذلك لقوله تعالى وأولات الأحمَال أجلُهُن أن يضعْن حملهن ) [الطلاق 4]، وكذلك إن ألقت مضغةً تبيّن فيه خلق إنسان وهذا لا خلاف فيه ، أمّا إذا ألقت مضغةً لم يتبين فيها التّخلّق أو ألقت علقةً ففي ذلك خلاف بين العلماء ، قال ابن رشد واختلافهم راجع إلى ما ينطلق عليه اسم الولادة ، أو ما يتحقق أنه ولد).
فذهب الحنفية وقول عند الأباضية : إلى انقضاء العدة بوضع ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان ، قال في المبسوط باب النفاس: وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا نفاس لها اهـ . وفي شرح كتاب النيل لمحمد أطفيش (7/448) : أنها لا تحل ولا تفوت إلا بمصوَّر اهـ .
وعند الشافعية والحنابلة تنقضي العدة بالمضغة إذا قال المختصون هي أصل آدمي ولا تنقضي بالعلقة ، قال النووي في المنهاج (3/495) وتنقضي ـ أي العدة ـ بميت لا علقة ، وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل ، فإن لم يكن صورة وقلن هي أصل آدمي انقضت على المذهب اهـ ) ، وفي المغني لابن قدامة (9/116): فلا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال سواء كان نطفة أو علقة ، وسواء قيل إنه مبتدأ خلق آدمي أو لم يقل نص عليه أحمد اهـ .
وقال المالكية إذا علم أن السقط أصل آدمي انقضت به العدة ، قال مالك في المدونة: ما أتت به النساء من مضغة أو علقَة أو شيء يستيقن أنه ولد فإنه تنقضي به العدة وتكون به الأمة أم ولد اهـ
فذهب الحنفية وقول عند الأباضية : إلى انقضاء العدة بوضع ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان ، قال في المبسوط باب النفاس: وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا نفاس لها اهـ . وفي شرح كتاب النيل لمحمد أطفيش (7/448) : أنها لا تحل ولا تفوت إلا بمصوَّر اهـ .
وعند الشافعية والحنابلة تنقضي العدة بالمضغة إذا قال المختصون هي أصل آدمي ولا تنقضي بالعلقة ، قال النووي في المنهاج (3/495) وتنقضي ـ أي العدة ـ بميت لا علقة ، وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل ، فإن لم يكن صورة وقلن هي أصل آدمي انقضت على المذهب اهـ ) ، وفي المغني لابن قدامة (9/116): فلا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال سواء كان نطفة أو علقة ، وسواء قيل إنه مبتدأ خلق آدمي أو لم يقل نص عليه أحمد اهـ .
وقال المالكية إذا علم أن السقط أصل آدمي انقضت به العدة ، قال مالك في المدونة: ما أتت به النساء من مضغة أو علقَة أو شيء يستيقن أنه ولد فإنه تنقضي به العدة وتكون به الأمة أم ولد اهـ