المسح على الخفين
الخفان : مثنى خف ، وهو ما يُلبس على الرجل من الجلود ، ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف وشبه ذلك .
، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على التساخين . رواه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه .
قال الإمام أحمد في مسنده : سبعة ٌ وثلاثون نفسا ً يروون المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين . رواه ابن المنذر في الأوسط .
، وقد أجمع أهل السنة على سنية المسح على الخفين .
كيفية المسح :
أن يمر أصابع يديه مفرقة مبللة على ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه.
روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف .
مدة المسح :
1 ـ المقيم : يوم وليلة لحديث علي في صحيح مسلم : يوما ً وليلة للمقيم .
2 ـ المسافر : ثلاثة أيام ولياليهن لحديث علي المتقدم ، وفيه : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر .
بدء المدة :
من أول مسح عن حدث بعد اللبس لأن الأحاديث يمسح المقيم 000 يمسح المسافر 000 ، ولايمكن أن يصدق عليه وصف أنه ماسح إلا بفعل المسح .
شروط المسح :
1 ـ أن يكون في المدة .
2 ـ أن يكون الخف طاهر .
3 ـ أن يكون قد لبسهما على طهارة لحديث المغيرة بن شعبة المتفق على صحته قال : ثم أهويت لأنزع خفيه ـ يعني خفا النبي صلى الله عليه وسلم ـ فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين .
4 ـ أن تكون الطهارة لحدث أصغر لحديث صفوان بن عسال المرادي ـ رضي الله عنه ـ قال : أمرنا إذا كنا سفرا ً أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهم إلا من جنابة .
ما يلحق بالمسح على الخفين :
يجوز المسح على عمامة الرجل وعلى خُمر النساء في حدث أصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على العمامة رواه مسلم من حديث المغيرة .
، ولأن أم سلمة كانت تمسح على الخمار .
، ويجوز المسح على جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة في حدث أصغر وأكبر حتى يحلها لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها . وهذا الحديث بعض العلماء يضعفه .
الفرق بين الجبيرة والخف :
الجبيرة الخف
1 ـ لا تختص بعضو معين . يختص بالقدمين .
2 ـ المسح جائز في الحدثين . المسح عليها جائز في الحدث الأصغر فقط .
3 ـ المسح عليها غير مؤقت . المسح عليها مؤقت .
4 ـ لا يشترط لها طهارة سابقة . يشترط لها طهارة سابقة .
الخفان : مثنى خف ، وهو ما يُلبس على الرجل من الجلود ، ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف وشبه ذلك .
، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على التساخين . رواه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه .
قال الإمام أحمد في مسنده : سبعة ٌ وثلاثون نفسا ً يروون المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين . رواه ابن المنذر في الأوسط .
، وقد أجمع أهل السنة على سنية المسح على الخفين .
كيفية المسح :
أن يمر أصابع يديه مفرقة مبللة على ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه.
روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف .
مدة المسح :
1 ـ المقيم : يوم وليلة لحديث علي في صحيح مسلم : يوما ً وليلة للمقيم .
2 ـ المسافر : ثلاثة أيام ولياليهن لحديث علي المتقدم ، وفيه : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر .
بدء المدة :
من أول مسح عن حدث بعد اللبس لأن الأحاديث يمسح المقيم 000 يمسح المسافر 000 ، ولايمكن أن يصدق عليه وصف أنه ماسح إلا بفعل المسح .
شروط المسح :
1 ـ أن يكون في المدة .
2 ـ أن يكون الخف طاهر .
3 ـ أن يكون قد لبسهما على طهارة لحديث المغيرة بن شعبة المتفق على صحته قال : ثم أهويت لأنزع خفيه ـ يعني خفا النبي صلى الله عليه وسلم ـ فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين .
4 ـ أن تكون الطهارة لحدث أصغر لحديث صفوان بن عسال المرادي ـ رضي الله عنه ـ قال : أمرنا إذا كنا سفرا ً أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهم إلا من جنابة .
ما يلحق بالمسح على الخفين :
يجوز المسح على عمامة الرجل وعلى خُمر النساء في حدث أصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على العمامة رواه مسلم من حديث المغيرة .
، ولأن أم سلمة كانت تمسح على الخمار .
، ويجوز المسح على جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة في حدث أصغر وأكبر حتى يحلها لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها . وهذا الحديث بعض العلماء يضعفه .
الفرق بين الجبيرة والخف :
الجبيرة الخف
1 ـ لا تختص بعضو معين . يختص بالقدمين .
2 ـ المسح جائز في الحدثين . المسح عليها جائز في الحدث الأصغر فقط .
3 ـ المسح عليها غير مؤقت . المسح عليها مؤقت .
4 ـ لا يشترط لها طهارة سابقة . يشترط لها طهارة سابقة .