الأخوة والاخوات المسلمين والمسلمات
----------------

أعلمى أن التساهل في أمر الوضوء قد يكون سبب لبطلان الصلاة
فتمهلى في وضوئك وأسبغه واحرصى على أن يصل الماء إلى كل عضو من أعضاء الوضوء


ومن هنا نعلم خطأ من يضع قدمه تحت الصنبور ويقوم بتحريكها فقط دون أن يدلكها


ففي الغالب يكون هناك جزء من قدمه أو عقبه لم يبلغه الماء


فيدخل بذلك في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين


سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر


ذكر الشيخ عبدالرحمن السحيم حفظه الله في شرح حديث ويل للأعقاب من النار.


عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويلٌ للأعقاب من النار .
حديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم دون البخاري .


سبب ورود الحديث :


ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال :
تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار . مرتين أو ثلاثا .
وفي رواية قال : رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويل للأعقاب من النار .
اختُلِف في معنى كلمة " ويل "
فقيل : واد في جهنم ، ولا دليل عليه .


والصحيح أنها تُقال لمن وقع في الهلاك أو تعرّض لأسبابه ، وقد تأتي للتعجّب كقوله


عليه الصلاة والسلام : ويل أمِّه مسعر حرب .


والمقصود ويل لأصحاب الأعقاب الذين يُهملون غسل أعقابهم في الوضوء


لأن الأعقاب إذا عُذّبت تعذّب أصحابها .


الأعقاب : جمع عقِب ، وهو مؤخرة القدم .


وقد جاء في رواية لمسلم : ويلٌ للعراقيب .


خص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالذِّكر لأنها غالبا لا تُرى فيقصر عنها الغسل .


في الحديث دليل على وجوب غسل الأقدام إذا كانت مكشوفة


وفيه رد على أهل البدع الذين يقولون بمسح الأقدام وإن كانت مكشوفة .


أما إذا لم تكن مكشوفة كأن تكون مستورة بِخُفٍّ أو بجورب ونحوه فسيأتي الكلام عليها تحت باب المسح على الخفين .


ولهذا كان بعض السلف يقول بنزع الخاتم عند الوضوء ، فقد كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ .


علّقه عنه الإمام البخاري .


وهذا الوعيد على ترك غسل الأعقاب لا يمكن أن يكون على أمر مستحب أو مسنون ، بل على ترك واجب كما سيأتي في حديث ابن عباس " إنهما ليُعذّبان ... " .


فيه دليل على أن من ترك شيئاً من أعضاء الوضوء فإنه يأثم ، وبالتالي لا تصح صلاته ومن ثمّ يُعذّب على تفريطه .


ورد في رواية لمسلم :


ويل للأعقاب من النار ( أسبغوا الوضوء)


والصحيح أن لفظة " أسبغوا الوضوء " مُدرجة من كلام الراوي .
إذا كان هذا الوعيد على من قصّر في الوضوء فكيف بمن قصّر في الصلاة ؟
وكيف بمن لا يتوضأ ولا يُصلّي أصلا ؟


نسأل الله السلامة والعافية .