يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية وإن لم تسلم
سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني السؤال التالي :
هل يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة نصرانية وإذا كان جائزا فهل يجوز له أن يبقى معها حتى وإن لم تسلم أفتونا مأجورين ؟
قأجاب فضيلته
يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة النصرانية وينبغي له أن يدعوها إلى الإسلام سواء قبل الزواج أو بعده فإن أسلمت فبها ونعمت وإن أبت فلا يلحقه شيء لأن الأصل جواز الزواج بالمرأة الكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية وإن لم تسلم لقوله تعالى: " الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ([1]) مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ "([2]).
وقد ثبت زواج بعض الصحابة من بعض النصرانيات أخذًا بعموم الآية كما نقله ابن جرير وجماعة من أهل الحديث والتفسير .
لكن ينبغي أن يحافظ الرجل على أولاده إن لم تسلم زوجته فإنها قد تغويهم عن الطريق السوي وأن يحذر من سفرهم معها خشية ألا ترجع بأولاده وخصوصًا إذا كان الولد صغيرًا ولو ترك الزواج بالنصرانية التي لم تسلم لكن أسلم وأفضل لدينه وشريعته؛وبالله التوفيق .
كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني رقم السؤال (20)
([1]) الحرائر أو العفائف.
([2]) سورة المائدة, الآية (5).